محمد هادي المازندراني

496

شرح فروع الكافي

أتعلمون ديناً خيراً من دين أبيكم آدم وقد ذكر أنّه نكح بنيه بناته وأنا على دين آدم ، قال : فتابعه قوم وقاتلوا الذين يخالفونه حتّى قتلوهم ، فأصبحوا وقد أسري بكتابهم ورفع من بين أظهرهم ، وذهب العلم الذي في صدورهم فهم أهل كتاب ، وقد أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأبو بكر - وأراه قال - : وعمر منهم الجزية » . « 1 » وليست الجزية إلّا على الحرّ البالغ العاقل الصحيح غير المزمن ، ولا يجوز أخذها عن المرأة والمملوك والصبيّ والمجنون والمقعد والأعمى والشيخ الهرم . واستدلّوا على ذلك بخبر طلحة بن زيد ، « 2 » وبما رواه الصدوق رضي الله عنه عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهنّ ؟ فقال : « لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن ، فإن قاتلت أيضاً فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللًا ، فلمّا نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماءهم وقتلهم ؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك والذمّة ، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » . « 3 » ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب إلّا في المملوك ، فقد قال قوم بوجوبها عليه محتجّاً بما رواه أبو الورد ، « 4 » عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : سألته عن مملوك نصراني لرجلٍ مسلم ، عليه جزية ؟ قال : « نعم » ، قلت : فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : « نعم ، إنّما

--> ( 1 ) . مسند الشافعي ، ص 70 ؛ كتاب الامّ للشافعي ، ج 4 ، ص 183 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 9 ، ص 189 - 190 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 7 ، ص 115 - 116 ، ح 5515 ؛ كنز العمّال ، ج 4 ، ص 499 - 500 ، ح 11484 . ( 2 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 52 - 53 ، ح 1675 . ورواه الكليني في كتاب الجهاد ، باب وصيّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام في السرايا ، ح 6 ؛ والشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 156 ، ح 277 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 65 ، ح 19993 . ( 4 ) . في الأصل : « أبو الدرداء » والتصويب من المصدر .